الشيخ علي المشكيني

340

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الخامسة : روى محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن علي عليهما السلام : في أربعة شربوا المسكر ، فجرح اثنان وقتل اثنان ، فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية . وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة ، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين . ومن المحتمل أن يكون علي عليه السلام قد اطّلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 287 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 117 ، ح 5235 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 221 ، ح 868 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 51 ، ح 35127 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 222 ، ح 869 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 52 ، ح 35128 . ( 3 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 42 ، ص 294 .