الشيخ علي المشكيني

334

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو اصطدم حرّان فمات أحدهما ، فعلى ما قلناه يضمن الباقي نصف دية التالف ، وعلى رواية عن أبي الحسن موسى عليه السلام : « يضمن الباقي دية الميت » . والرواية شاذّة . لو تصادم حاملان ، سقط نصف دية كلّ واحدة ، وضمنت نصف الدية للُاخرى . أمّا الجنين فيثبت في مال كلّ واحدة نصف دية جنين كامل . الثامنة : إذا مرّ بين الرماة فأصابه سهم ، فالدية على عاقلة الرامي . ولو ثبت أنه قال « حذار » لم يضمن ؛ لما روي : أنّ صبيّاً دقّ رباعية صاحبه يخطره ، فرفع ذلك إلى عليّ عليه السلام ، فأقام بيّنةً أنّه قال « حذار » فدرأ عنه القصاص وقال : « قد أعذر من حذّر » . ولو كان مع المارّ صبيّ فقرّبه من طريق السهم لا قصداً فأصابه ، فالضمان على من قرّبه ، لا على الرامي ؛ لأنّه عرضه للتلف . وفيه تردّد .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 68 . ( 2 ) . المصدر ، مع تصرّف في الألفاظ .