الشيخ علي المشكيني
320
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
فرع : لو رمى في الحلّ إلى الحرم ، فقتل فيه ، لزم التغليظ . وهل يغلظ مع العكس ؟ فيه التردّد . ولا يقتصّ من الملتجئ إلى الحرم فيه ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج . ولو جنى في الحرم اقتصّ منه ؛ لانتهاكه الحرمة . وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمّة عليهم السلام ؟ قال به في النهاية . ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس ، ودية ولد الزنى إذا أظهر الإسلام دية المسلم ، وقيل : دية الذمّي ، وفي مستند ذلك ضعف .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 32 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 180 ، ح 705 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 205 ، ح 35457 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 299 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 181 ، ح 707 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 205 ، ح 35458 .