الشيخ علي المشكيني

318

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقّة ، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل . وفي رواية : « ثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وأربعون خلفة ، وهي الحامل » . ويضمن هذه الدية الجاني دون العاقلة ، وقال المفيد رحمه الله : تستأدى في سنتين ؛ فهي إذن مخفّفة عن العمد في السنّ وفي الاستيفاء . ولو اختلف في الحوامل رجع إلى أهل المعرفة ، ولو تبيّن الغلط لزم الاستدراك ، ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم لزم الإبدال ، وبعد الإقباض لا يلزم .