الشيخ علي المشكيني
308
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
السابعة : لو جنى عبد على حرّ جناية تتعلّق برقبته ، فإن قال : أبرأتك ، لم يصحّ . وإن أبرأ السيّد صحّ ؛ لأنّ الجناية وإن تعلّقت برقبة العهد فإنّه ملك للسيّد . وفيه إشكال من حيث إنّ الإبراء إسقاط لما في الذمّة . ولو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية ، صحّ . ولو أبرأ قاتل الخطأ المحض لم يبرأ ، ولو أبرأ العاقلة ، أو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية ، صحّ . ولو كان القتل شبيه العمد ، فإن أبرأ القاتل أو قال : عفوت عن أرش هذه الجناية ، صحّ . ولو أبرأ العاقلة لم يبرأ القاتل .
--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 79 . ( 2 ) . تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 517 - 518 . ( 3 ) . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 678 . ( 4 ) . المصدر ، ص 679 .