الشيخ علي المشكيني
306
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الخامسة : لو قطع إصبع رجل ويد آخر ، اقتصّ للأوّل ثمّ للثاني ، ويرجع بدية إصبع . ولو قطع اليد أوّلًا ، ثمّ الإصبع من آخر ، اقتصّ للأوّل ، والزم للثاني دية الإصبع .
--> ( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 294 . ( 2 ) . المائدة ( 5 ) : 45 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 194 . ( 4 ) . النحل ( 16 ) : 126 . ( 5 ) . الشورى ( 42 ) : 40 . ( 6 ) . حكاه عنه في مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 458 ، مسألة 136 .