الشيخ علي المشكيني

294

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وكذا حكم الأصابع الأصليّة والزائدة ، وتقطع الإصبع بالإصبع مع تساويهما . وكلّ عضو يؤخذ قوداً مع وجوده ، تؤخذ الدية مع فقده ؛ مثل أن يقطع إصبعين وله واحدة ، أو يقطع كفّاً تامّاً ، وليس للقاطع أصابع .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 386 .