الشيخ علي المشكيني
292
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وفي السنّ القصاص ؛ فإن كانت سنّ مثغر وعادت ناقصة أو متغيّرة ، كان فيها الحكومة ، وإن عادت كما كانت فلا قصاص ولا دية ، ولو قيل بالأرش كان حسناً . أمّا سنّ الصبيّ فينتظر بها سنة ، فإن عادت ففيها الحكومة ، وإلّاكان فيها القصاص . وقيل : في سنّ الصبيّ بعير مطلقاً . ولو مات قبل اليأس من عودها ، قُضي لوارثه بالأرش . ولو اقتُصّ البالغ بالسنّ ، فعادت سنّ الجاني ، لم يكن للمجنيّ عليه إزالتها ؛ لأنّها ليست بجنسه .
--> ( 1 ) . المصباح المنير ، ج 2 ، ص 292 .