الشيخ علي المشكيني

282

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو كان المجنيّ عليه خنثى ، فإن تبيّن أنّه ذكر ، فجنى عليه رجل ، كان في ذكره وأنثييه القصاص ، وفي الشفرين الحكومة . ولو كان الجاني امرأة ، كان في المذاكير الدية ، وفي الشفرين الحكومة ؛ لأنّهما ليسا أصلًا . ولو تبيّن أنّه امرأة ، فلا قصاص على الرجل فيهما ، وعليه في الشفرين ديتها ، وفي الذكر والأنثيين الحكومة .

--> ( 1 ) . الصحاح ، ج 1 ، ص 281 ؛ المصباح المنير ، ج 2 ، ص 183 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 252 ( خنث ) .