الشيخ علي المشكيني
25
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو شهدا لمن يرثانه وهو مريض قبلت . والفرق أنّ الدية يستحقّانها ابتداء ، وفي الثانية يستحقّانها عن ملك الميّت . الرابعة : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل ، فإن كان القتل عمداً أو شبيهاً به ، أو كانا ممّن لا يصل إليهما العقل ، حكم بهما ، وطرحت شهادة القتل . وإن كانا ممّن يعقل عنه لم يقبل ؛ لأنّهما يدفعان عنهما الغرم .