الشيخ علي المشكيني
221
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
القسم الثاني : في قصاص الطرف وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالباً ، أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالباً مع قصد الإتلاف . ويشترط في جواز الاقتصاص التساوي في الإسلام والحرّية ، أو يكون المجنيّ عليه أكمل ؛ فيقتصّ للرجل من المرأة ولا يؤخذ الفضل ، ويقتصّ لها منه بعد ردّ التفاوت في النفس والطرف . ويقتصّ للذمّي من الذمّي ، ولا يقتصّ له من مسلم ، وللحرّ من العبد ، ولا يقتصّ للعبد من الحرّ ، كما لا يقتصّ له في النفس .