الشيخ علي المشكيني
210
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الثانية عشرة : لو قطع يد إنسان ، فعفا المقطوع ، ثمّ قتله القاطع ، فللوليّ القصاص في النفس بعد ردّ دية اليد . وكذا لو قتل مقطوع اليد ، قتل بعد أن يردّ عليه دية يده ، إن كان المجنيّ عليه أخذ ديتها ، أو قطعت في قصاص . ولو كانت قطعت من غير جناية ، ولا أخذ لها دية ، قتل القاتل من غير ردّ ، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وكذا لو قطع كفّاً بغير أصابع ، قطعت كفّه بعد ردّ دية الأصابع .