الشيخ علي المشكيني

207

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الحادية عشرة : لو اقتصّ من قاطع اليد ، ثمّ مات المجنيّ عليه بالسراية ، ثمّ الجاني ، وقع القصاص بالسراية موقعه . وكذا لو قطع يده ثمّ قتله ، فقطع الوليّ يد الجاني ، ثمّ سرت إلى نفسه . أمّا لو سرى القطع إلى الجاني أوّلًا ، ثمّ سرى قطع المجنيّ عليه ، لم يقع سراية الجاني قصاصاً ؛ لأنّها حاصلة قبل سراية المجنيّ عليه ؛ فكانت هدراً .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 333 .