الشيخ علي المشكيني

187

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السابعة : لو وكّل في استيفاء القصاص ، فعزله قبل القصاص ثمّ استوفى ، فإن علم فعليه القصاص ، وإن لم يعلم فلا قصاص ولا دية . أمّا لو عفا الموكّل ثمّ استوفى ولمّا يعلم ، فلا قصاص أيضا ، وعليه الدية للمباشرة ، ويرجع بها على الموكّل لأنّه غارّ .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 170 ، ح 672 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 262 ، ح 986 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 395 ، ح 35848 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 365 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 167 ، ح 5379 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 395 ، ح 35846 .