الشيخ علي المشكيني

180

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السادسة : إذا قتل جماعة على التعاقب ، ثبت لوليّ كلّ واحد منهم القود ، ولا يتعلّق حقّ واحد بالآخر ؛ فإن استوفى الأوّل سقط حقّ الباقين لا إلى بدل ، على تردّد . ولو بادر أحدهم فقتله ، فقد أساء وسقط حقّ الباقين . وفيه إشكال من حيث تساوى الكلّ في سبب الاستحقاق .

--> ( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 160 ، ح 5362 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 312 ، ح 861 ؛ وج 10 ، ص 314 ، ح 1170 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 365 ، ح 23859 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 159 ، ح 5362 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 180 ، ح 703 ؛ وص 314 ، ح 1170 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 122 ، ح 35305 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 112 ، ح 5220 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 123 ، ح 35306 .