الشيخ علي المشكيني

18

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولا بشاهد ويمين ، ويثبت بذلك ما موجبه الدية ، كقتل الخطأ والهاشمة والمنقّلة وكسر العظام والجائفة . ولا تقبل الشهادة إلّاصافية عن الاحتمال ، كقوله : ضربه بالسيف فمات ، أو فقتله أو فأنهر دمه فمات في الحال ، أو فلم يزل مريضاً منها حتّى مات وإن طالت المدّة .