الشيخ علي المشكيني
171
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
فإن صدّقه فالردّ له ، وإلّاكان للجاني ، والشريك على حاله في شركة القصاص . الرابعة : إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده ، أو المسلم والذمّي في قتل ذمّي ، فعلى الشريك القود ، ويقتضي المذهب أن يردّ عليه الآخر نصف ديته . وكذا لو كان أحدهما عامداً والآخر خاطئاً ، كان القصاص على العامد بعد الردّ ، لكن هذا الردّ من العاقلة . وكذا لو شاركه سبع لم يسقط القصاص ، لكن يردّ عليه الوليّ نصف ديته .