الشيخ علي المشكيني

160

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولا يقتّص إلّابالسيف ، ولا يجوز التمثيل به ؛ بل يقتصر على ضرب عنقه ولو كانت الجناية بالتغريق أو بالتحريق أو بالمثقل أو بالرضخ .

--> ( 1 ) . مسند أحمد ، ج 4 ، ص 123 ؛ سنن الدارمي ، ج 2 ، ص 82 ؛ صحيح مسلم ، ج 6 ، ص 72 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1058 ، ح 3170 ؛ سنن أبي داود ، ج 1 ، ص 643 ، ح 2815 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 431 ، ح 1430 ؛ سنن النسائي ، ج 7 ، ص 227 ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج 8 ، ص 60 . ( 2 ) . الجامع للشرائع ، ص 572 .