الشيخ علي المشكيني
149
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وكذا يرث الدية من يرث المال . والبحث فيه كالأوّل ، غير أنّ الزوج والزوجة يرثان من الدية على التقديرات . وإذا كان الوليّ واحداً جاز له المبادرة ، والأولى توقّفه على إذن الإمام
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 87 ، ذيل ح 32548 .