الشيخ علي المشكيني

131

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الفصل الرابع : في كيفيّة الاستيفاء قتل العمد يوجب القصاص لا الدية ؛ فلو عفا الولي على مال لم يسقط القود . ولم تثبت الدية إلّامع رضاء الجاني ؛ فلو عفا ولم يشترط المال ، سقط القود ولم تثبت الدية . ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره ، ولو طلب الدية فبذلها الجاني صحّ ، ولو امتنع لم يجز . ولو لم يرض الوليّ بالدية ، جاز المفاداة بالزيادة . ولا يُقضى بالقصاص ما لم يتعيّن التلف بالجناية ، ومع الاشتباه يقتصر على القصاص في الجناية لا في النفس .