الشيخ علي المشكيني
10
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
أمّا المحجور عليه لفلس أو سفه ، فيقبل إقراره بالعمد ، ويستوفى منه القصاص . وأمّا بالخطإ فتثبت ديته ، ولكن لا يشارك الغرماء . ولو أقرّ واحد بقتله عمداً وآخر بقتله خطأ ، تخيّر الوليّ تصديق أحدهما ، وليس له على الآخر سبيل . ولو أقرّ بقتله عمداً ، فأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله ، ورجع الأوّل ، درئ عنهما القصاص والدية ، وودي المقتول من بيت المال ، وهي قضيّة الحسن عليه السلام .
--> ( 1 ) . في التهذيب : « فأقيدوه » . وفي الوسائل : « فأقيدوه به » . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 289 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 173 ، ح 679 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 142 ، ح 35343 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 143 ، ح 35344 . ( 4 ) . راجع : وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 141 - 140 ، وص 144 - 145 . ( 5 ) . النهاية ، ص 742 . ( 6 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 341 . ( 7 ) . المهذّب ، ج 2 ، ص 502 . ( 8 ) . الجامع للشرائع ، ص 577 . ( 9 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 204 .