الشيخ علي المشكيني

97

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وأمّا الجلد والتغريب : فيجبان على الذكر الحرّ غير المحصن ، يجلد مائة ، ويجزّ رأسه ، ويغرب عن مصره إلى آخر عاماً ، مملكاً كان أو غير مملك . وقيل : يختصّ التغريب بمن أملك ولم يدخل . وهو مبنيّ على أنّ البكر ما هو ؟ والأشبه أنّه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكاً . أما المرأة فعليها الجلد مائة ، ولا تغريب عليها ولا جزّ . والمملوك يجلد خمسين ، محصناً كان أو غير محصن ، ذكراً كان أو أنثى ، ولا جزّ على أحدهما ولا تغريب . ولو تكرّر من الحرّ الزنى ، فأقيم عليه الحدّ مرّتين ، قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة . وهو أولى . أمّا المملوك فإذا أقيم عليه الحدّ سبعاً ، قتل في الثامنة ، وقيل : في التاسعة . وهو أولى .

--> ( 1 ) . المقنع ، ص 439 - 440 . وحكاه عن رسالة عليّ بن بابويه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 155 . ( 2 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 442 .