الشيخ علي المشكيني
94
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ، فعليه الحدّ ، لا الرجم . وكذا المرأة لو زنى بها طفل . ولو زنى بها المجنون فعليها الحدّ تامّاً . وفي ثبوته في طرف المجنون تردّدٌ ، والمرويّ أنّه يثبت .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 177 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 4 ، ح 12 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 200 ، ح 752 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 63 ، ح 34214 . ( 2 ) . النهاية ، ص 695 ؛ الجامع للشرائع ، ص 552 . ( 3 ) . الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 102 - 103 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 320 .