الشيخ علي المشكيني
76
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
أمّا القتل : فيجب على من زنى بذات محرم كالامّ والبنت وشبههما
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 309 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 190 ، ح 1 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5043 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 23 ، ح 68 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 777 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 113 ، ح 34348 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 190 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 23 ، ح 66 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ، ح 775 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 115 ، ح 34353 . ( 4 ) . انظر : وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 113 ، ح 34349 وح 34350 وح 34352 وح 34354 وح 34358 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 190 ، ح 2 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 41 ، ح 5044 نحوه ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 114 ، ح 34350 .