الشيخ علي المشكيني
72
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ويحدّ الشهود للقذف . ولو شهد بعض أنّه أكرهها وبعض بالمطاوعة ، ففي ثبوت الحدّ على الزاني وجهان ؛ أحدهما : يثبت ؛ للاتفاق على الزنى الموجب للحدّ على كلا التقديرين . والآخر : لا يثبت ؛ لأنّ الزنى بقيد الإكراه غيره بقيد المطاوعة ، فكأنّه شهادة على فعلين . ولو أقام الشهادة بعض في وقت حُدّوا للقذف ، ولم يرتقب إتمام البيّنة ؛ لأنّه لا تأخير في حدّ . ولا يقدح تقادم الزنى في الشهادة ، وفي بعض الأخبار : « إن زاد عن ستّة أشهر لم تسمع » . وهو مطرح . وتقبل شهادة الأربع على اثنين فما زاد ، ومن الاحتياط تفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع ، وليس بلازم . ولا تسقط الشهادة بتصديق المشهود عليه ، ولا بتكذيبه .
--> ( 1 ) . النور ( 24 ) : 13 . 2 . النور ( 24 ) : 4 . ( 2 ) ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 302 . ( 4 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 41 ، ص 220 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 304 .