الشيخ علي المشكيني
63
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وستّ نساء ، وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء ، ويثبت به الجلد لا الرجم . ولو شهد ما دون الأربع لم يجب ، وحدّ كلّ منهم للفرية .
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 49 ، ح 144 ، وص 209 ، ح 605 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 55 ، ح 160 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 33 ، ح 67 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 315 ، ح 829 . ( 2 ) . النور ( 24 ) : 4 . ( 3 ) . النور ( 24 ) : 13 .