الشيخ علي المشكيني

630

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الثانية : إذا ادّعى القتل ، ولم يبيّن عمداً أو خطأً ، الأقرب أنّها تسمع ، ويستفصله القاضي . وليس ذلك تلقيناً ، بل تحقيقاً للدعوى . ولو لم يبيّن ، قيل : طرحت دعواه وسقطت البيّنة بذلك ؛ إذ لا يمكن الحكم بها . وفيه تردّد .