الشيخ علي المشكيني

628

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

مسائل الأولى : لو ادّعى أنّه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم ، سمعت دعواه . ولا يقضى بالقود ولا بالدية ؛ لعدم العلم بحصّة المدّعى عليه من الجناية ، ويقضى بالصلح حقناً للدم .