الشيخ علي المشكيني

593

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

وفي رواية : « يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً » . وفي أخرى : « إذا بلغ خمسة أشبار » ويقام عليه الحدود . والوجه أنّ عمد الصبيّ خطأ محض ، يلزم أرشه العاقلة حتّى يبلغ خمس عشرة سنة .

--> ( 1 ) . النهاية ، ص 760 - 761 . ( 2 ) . تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 463 - 464 . ( 3 ) . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 609 .