الشيخ علي المشكيني
582
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو ادّعياه ، ثمّ رجع أحدهما وقتلاه ، توجّه القصاص على الراجع بعد ردّ ما يفضل عن جنايته ، وكان على الأب نصف الدية ، وعلى كلّ واحد كفّارة القتل بانفراده .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 172 .