الشيخ علي المشكيني

545

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

فلو قطع يد ثالث ، قيل : سقط القصاص إلى الدية ، وقيل : قطعت رجله بالثالث ، وكذا لو قطع رابعاً .

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 127 .