الشيخ علي المشكيني
503
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الثالثة : لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ولا ردّ ؛ إذ لا فاضل لهما عن ديته ، ولو كنّ أكثر كان للوليّ قتلهن بعد ردّ فاضل ديتهنّ بالسوية إن كنّ متساويات في الدية ، وإلّا أكمل لكلّ واحدة ديتها بعد وضع أرش جنايتها . ولو اشترك رجل وامرأة ، فعلى كلّ واحد منهما نصف الدية ، وللوليّ قتلهما ، ويختصّ الرجل بالردّ . وفي المقنعة : يقسم الردّ بينهما أثلاثا . وليس بمعتمد .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 73 .