الشيخ علي المشكيني
474
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
السادسة : لو قطع يده من الكوع ، وآخر ذراعه ، فهلك ، قتلا به ؛ لأنّ سراية الأوّل لم تنقطع بالثاني ؛ لشياع ألمه قبل الثانية . وليس كذا لو قطع واحد يده وقتله الآخر ؛ لأنّ السراية انقطعت بالتعجيل . وفي الأولى إشكال .
--> ( 1 ) . تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 243 . ( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 592 . ( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 96 .