الشيخ علي المشكيني
467
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الرابعة : لو جنى عليه ، فصيّره في حكم المذبوح وهو أن لا تبقى حياته مستقرّة ، وذبحه آخر ، فعلى الأوّل القود ، وعلى الثاني دية الميّت . ولو كانت حياته مستقرّة ، فالأوّل جارح ، والثاني قاتل ؛ سواء كانت جنايته ممّا يقضى معها بالموت غالباً كشقّ الجوف والآمّة ، أو لا يقضى به كقطع الأنملة .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 366 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 311 ، ح 1161 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 129 ، ح 35319 . ( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 93 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 58 .