الشيخ علي المشكيني
454
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
فروع الأوّل : لو قال : « اقتلني أو لأقتلنّك » لم يسغ القتل ؛ لأنّ الإذن لا يرفع الحرمة ، ولو باشر لم يجب القصاص ؛ لأنّه كان مميّزاً أسقط حقّه بالإذن ، فلا يتسلّط الوارث .
--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 43 . ( 2 ) . راجع : تلخيص المرام ، ص 343 . ( 3 ) . إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 197 . ( 4 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 89 .