الشيخ علي المشكيني
451
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وقال بعض الأصحاب : يقتصّ منه إن بلغ عشراً . وهو مطرح . وفي المملوك المميّز تتعلّق الجناية برقبته ، فلا قود . وفي الخلاف : إن كان المملوك صغيراً أو مجنوناً سقط القود ، ووجبت الدية . والأوّل أظهر .
--> ( 1 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 44 ؛ النهاية ، ص 760 . ( 2 ) . راجع : المهذّب ، ج 2 ، ص 119 . ( 3 ) . المقنعة ، ص 748 . ( 4 ) . المقنع ، ص 523 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 42 ، ص 51 . ( 6 ) . الوسيلة ، ص 438 . ( 7 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 44 .