الشيخ علي المشكيني
435
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وكذا لو كان غير مجهز وكان الغالب معه التلف ، وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حيّ ، فسرى منهما ، سقط ما قابل فعل المجروح وهو نصف الدية ، وكان للوليّ قتل الجارح بعد ردّ نصف ديته . المرتبة الثالثة : أن ينضمّ إليه مباشرة حيوان . وفيه صور : الأولى : إذا ألقاه في البحر ، فالتقمه الحوت قبل وصوله ، فعليه القود ؛ لأنّ الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة . وقيل : لا قود ؛ لأنّه لم يقصد إتلافه بهذا النوع . وهو قويّ . أمّا لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه ، فعليه القود ؛ لأنّ الحوت ضارّ بالطبع ، فهو كالآلة .