الشيخ علي المشكيني

42

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو أقرّ أربعاً في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط : لا يثبت . وفيه تردّدٌ . ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ، وتقوم الإشارة المفيدة للإقرار في الأخرس مقام النطق . ولو قال : « زنيت بفلانة » ، لم يثبت الزنى في طرفه حتّى يكرّره أربعاً . وهل يثبت القذف للمرأة ؟ فيه تردّدٌ . ولو أقرّ بحدّ ولم يبيّنه لم يكلّف البيان ، وضرب حتّى ينهى عن نفسه ، وقيل : لا يتجاوز به المائة ، ولا ينقص عن ثمانين . وربما كان صواباً في طرف الكثرة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ؛ لجواز أن يريد بالحدّ التعزير .

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 284 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 209 ، ح 20 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 48 ، ح 178 ؛ وص 67 ، ح 247 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 146 ، ح 34431 ؛ وص 176 ، ح 34494 .