الشيخ علي المشكيني

35

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو تزوّجت عالمة كان عليها الحدّ تامّاً ، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدّة ، ولو جهل فلا حدّ . ولو كان أحدهما عالماً حُدّ حدّاً تامّاً ، دون الجاهل . ولو ادّعى أحدهما الجهالة قُبِلَ إذا كان ممكناً في حقّه . ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان . ولو راجع المطلّق المخالع لم يتوجّه عليه الرجم إلّابعد الوطء ، وكذا المملوك لو اعتق ، والمكاتب إذا تحرّر . ويجب الحدّ على الأعمى ؛ فإن ادّعى الشبهة ، قيل : لا يقبل ، والأشبه القبول مع الاحتمال . ويثبت الزنى بالإقرار أو البيّنة أما الإقرار : فيشترط فيه بلوغ المقرّ ، وكماله ، والاختيار ، والحرّية ، وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 233 ، ح 920 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 400 ، ح 35859 . ( 2 ) . قرب الإسناد ، ص 155 ، ح 569 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 90 ، ح 35225 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 59 ، ح 132 ؛ التوحيد للصدوق ، ص 353 ، ح 24 ؛ الخصال ، ص 417 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 369 ، ح 20769 .