الشيخ علي المشكيني

334

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

السابعة : إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة ، أو النزول إلى بئر ، فمات ، فإن أكرهه ، قيل : كان ضامناً لديته . وفي هذا الفرض منافاةٌ للمذهب . ويتقدّر في نائبه . ولو كان ذلك لمصلحة عامّة كانت الدية في بيت المال ، وإن لم يكرهه فلا دية أصلا . الثامنة : إذا أدّب زوجته تأديباً مشروعاً ، فماتت ، قال الشيخ : عليه ديتها ؛ لأنّه مشروط بالسلامة . وفيه تردّد ؛ لأنّه من جملة التعزيرات السائغة . ولو ضرب الصبيّ أبوه أو جدّه لأبيه ، فمات ، فعليه ديته في ماله . التاسعة : من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات ، فلا دية له على القاطع ، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليّاً كالأب والجدّ للأب ، وإن كان أجنبيّاً ففي القود تردّد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ؛ لأنّه لم يقصد القتل

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 670 . ( 2 ) . التوبة ( 9 ) : 91 .