الشيخ علي المشكيني

329

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولا يبدؤه ما لم يعلم قصده إليه ، وله دفعه ما دام مقبلًا ، ويتعيّن الكفّ مع إدباره .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 52 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 122 ، ح 20121 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 296 ، ح 2 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 210 ، ح 830 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 383 ، ح 35017 .