الشيخ علي المشكيني
325
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ويجب اعتماد الأسهل ؛ فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه إن كان في موضع يلحقه المنجد ، وإن لم يندفع عوّل على اليد ، فإن لم تغن فبالعصا ، فإن لم يكف فبالسلاح .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 54 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 141 ، ح 20171 . ( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 55 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 141 ، ح 20170 . ( 3 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 55 ، ح 3 ؛ وج 2 ، ص 164 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 142 ، ح 20172 . ( 4 ) . تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 384 . ( 5 ) . كشف اللثام ، ج 10 ، ص 649 . ( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 650 - 651 .