الشيخ علي المشكيني
319
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وإن كان الأمر الأهمّ فيها ظَهرها ، لا لحمها - كالخيل والبغال والحمير - لم تذبح ، وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد الواقعة ، وبيعت في غيره ، إمّا عبادة لا لعلّة مفهومة لنا ، أو لئلّا يعيّر بها صاحبها . وما الذي يصنع في ثمنها ؟ قال بعض الأصحاب : يتصدّق به ، ولم أعرف المستند . وقال آخرون : يعاد على المغترم . وإن كان الواطئ هو المالك دُفع إليه ، وهو أشبه .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 204 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 60 ، ح 218 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 222 ، ح 831 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 357 ، ح 34961 . ( 2 ) . تقدم تخريجها في الصفحة السابقة . ( 3 ) . تقدم تخريجها في الصفحة السابقة .