الشيخ علي المشكيني

273

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو قطع الحدّاد يساره مع العلم فعليه القصاص ، ولا يسقط قطع اليمين بالسرقة . ولو ظنّها اليمين فعلى الحدّاد الدية . وهل يسقط قطع اليمين ؟ قال في المبسوط : لا ؛ لتعلّق القطع بما قبل ذهابها . وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنّ عليّاً عليه السلام قال : « لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله » .

--> ( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : « بهيئتك » . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 127 ، ح 506 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 252 ، ح 954 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 250 ، ح 34684 . ( 3 ) . رجال النجاشي ، ص 207 ، الرقم 550 . ( 4 ) . الفهرست ، ص 86 ، الرقم 362 . ( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 541 .