الشيخ علي المشكيني
269
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولا تقطع اليسار مع وجود اليمين ، بل يقطع اليمين ولو كانت شلّاء ، وكذا لو كانت اليسار شلّاء ، أو كانتا شلّاءين قطعت اليمين على التقديرين . ولو لم يكن له يسار ، قال في المبسوط : قطعت يمينه . وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « لا تقطع » . والأوّل أشبه .
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 224 ، ح 12 ؛ علل الشرائع ، ص 582 ، ح 22 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 263 ، ح 34718 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 225 ، ح 16 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 108 ، ح 419 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 242 ، ح 915 ؛ علل الشرائع ، ص 537 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 266 ، ح 34725 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 65 ، ح 5117 ؛ علل الشرائع ، ص 537 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 267 ، ح 34728 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 108 ، ح 420 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 242 ، ح 916 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 266 ، ح 34726 . ( 5 ) . خلاصة الأقوال ، ص 258 ، الرقم 2 .