الشيخ علي المشكيني

26

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ويشترط في تعلّق الحدّ العلم بالتحريم والاختيار والبلوغ ، وفي تعلّق الرجم مضافاً إلى ذلك الإحصان . ولو تزوّج محرّمة كالامّ والمرضعة والمحصنة وزوجة الولد وزوجة الأب ، فوطئ مع الجهل بالتحريم ، فلا حدّ . ولا ينهض العقد بانفراده شبهة في سقوط الحدّ . ولو استأجرها للوطء لم يسقط بمجرّده ، ولو توهم الحلّ به سقط . وكذا يسقط في كلّ موضع يتوهّم الحلّ ، كمن وجد على فراشه امرأة ، فظنّها زوجته فوطئها . ولو تشبّهت له فوطئها ، فعليها الحدّ دونه ، وفي رواية : « يقام عليها الحدّ جهراً وعليه سرّاً » . وهي متروكة . وكذا يسقط لو أباحته نفسها ، فتوهّم الحلّ .

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 222 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 187 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 197 . ( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 187 . ( 5 ) . المجادلة ( 58 ) : 3 . ( 6 ) . الإنسان ( 76 ) : 7 .