الشيخ علي المشكيني

265

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

الرابع : في الحدّ وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام . ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 126 ، ح 503 ؛ عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 354 ، ح 29 ؛ ج 3 ، ص 573 ، ح 104 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 528 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 222 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 102 ، ح 397 ؛ وسائل الشيعة ، ج 28 ، ص 251 ، ح 34686 . ( 4 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 41 ، ص 368 .