الشيخ علي المشكيني
255
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
وقيل : كلّ موضع ليس لغير مالكه الدخول إليه إلّابإذنه ؛ فما ليس بمحرز لا يقطع سارقه ، كالمأخوذ من الأرحية ، والحمّامات ، والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد . وقيل : إذا كان المالك مراعياً له كان محرزاً ، كما قطع النبي صلى الله عليه وآله سارق مئزر صفوان في المسجد . وفيه تردّد .
--> ( 1 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 41 ( مباني تكملة المنهاج ) ، ص 349 . ( 2 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 69 ، ح 5 ؛ المحاسن ، ج 1 ، ص 221 ، ح 130 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 111 ، ح 33348 ، وفي كلّها : « . . . وما جاءكم يخالف كتاب اللَّه فلم أقله » .