الشيخ علي المشكيني
248
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
الرابعة : لو أخرج متاعاً ، فقال صاحب المنزل : سرقته ، وقال المخرج : وهبتنيه أو أذنت في إخراجه ، سقط الحدّ ؛ للشبهة . وكان القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال . وكذا لو قال : « المال لي » وأنكر صاحب المنزل ، فالقول قوله مع يمينه ، ويغرم المخرج ، ولا قطع ؛ لمكان الشبهة . الثاني : في المسروق لا قطع فيما نقص عن ربع دينار ، ويقطع فيما بلغه ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة ، أو ما قيمته ربع دينار ، ثوباً كان أو طعاماً أو فاكهة أو غيره ، سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن . وضابطه ما يملكه المسلم .