الشيخ علي المشكيني

230

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام

ولو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحدّ فمات ، فعليه نصف الدية في ماله إن لم يعلم الحدّاد ؛ لأنّه شبيه العمد . ولو كان سهواً فالنصف على بيت المال . ولو أمره بالاقتصار على الحدّ ، فزاد الحدّاد عمداً ، فالنصف على الحدّاد في ماله .